المادة الثانية
من تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان
نصُّ المادة الثانية من تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض.