يتمتع المجمع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير. يكون مقر المجمع الرئيس في مدينة الرياض، وله -بقرار من المجلس- انشاء فروع او مكاتب تابعة له بحسب الحاجة.