المادة الثانية
من تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية
نصُّ المادة الثانية من تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتمتع المجمع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير. يكون مقر المجمع الرئيس في مدينة الرياض، وله -بقرار من المجلس- انشاء فروع او مكاتب تابعة له بحسب الحاجة.