المادة الثانية
من تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة
نصُّ المادة الثانية من تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير. 2- يكون مقر المركز الرئيس في الرياض، وله بقرار من المجلس انشاء فروع له داخل المملكة او خارجها بحسب الحاجة.