المادة الثانية
من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها
نصُّ المادة الثانية من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقوم وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير العمل والشئون الاجتماعية والرئيس العام لديوان الخدمة المدنية بتحديد فئات المتعاقدين الذين يسمح لهم باستقدام عائلاتهم، وكذلك تحديد المقصود بالعائلة.