المادة الثانية
من تنظيم نادي سباقات الخيل
نصُّ المادة الثانية من تنظيم نادي سباقات الخيل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتمتع النادي بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والاداري، بوصفه كيانا ذا نفع عام، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله انشاء فروع او مكاتب داخل المملكة، او خارجها بالتنسيق مع وزارة الخارجية.