المادة الثانية
من تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية
نصُّ المادة الثانية من تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها ان تنشئ فروعا ومكاتب داخل المملكة.