تعديلات المادة المادة الثانية: احلال عبارة "هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة" محل عبارة "هيئة المدن الاقتصادية" الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة. وذلك بموجب الامر الملكي رقم (ا / 240) وتاريخ 1 / 4 / 1441ه. 1- تنشا بموجب هذا التنظيم هيئة تسمى " هيئة المدن الاقتصادية " ترتبط بالملك، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والاداري، ويكون مقرها الرئيس مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بمحافظة رابغ، ولها انشاء فروع او مكاتب داخل المملكة لاداء مهماتها. 2- تعمل الهيئة على اسس ومعايير تجارية وتتمتع بالمرونة والصلاحيات التي تمكنها من القيام بمهماتها، وذلك وفقا للوائحها الداخلية والمالية والادارية المنصوص عليها في هذا التنظيم.