المادة الثانية
من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي
نصُّ المادة الثانية من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
هيئة الهلال الاحمر السعودي هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ، ترتبط برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها انشاء فروع ومراكز داخل المملكة، ولها كذلك انشاء مكاتب خارج المملكة بحسب الحاجة.