المادة الثانية من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب
نصُّ المادة الثانية من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب؟
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: