المادة الثانية
من تنظيم هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار
نصُّ المادة الثانية من تنظيم هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض.