الوزارة هي الجهة المختصة والمرجع الرئيس في المملكة فيما يتعلق بتنظيم الاستثمار (المحلي والاجنبي) وتنميته، والنهوض بمقوماته، وتشجيعه وحماية المستثمرين، ولها -دون اخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الاخرى- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق اهدافها، ومن ذلك ما ياتي: اعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في المملكة، ورفعها لاستكمال الاجراءات النظامية اللازمة في شانها، والاشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، واقتراح اي تعديل عليها. اعداد السياسات العامة لتنمية الاستثمار وتطويره، وتهيئة البيئة الاستثمارية المثلى وتعزيز تنافسيتها، ورفعها للاعتماد وفقا للاجراءات النظامية المتبعة، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها. اقتراح مشروعات الانظمة المتعلقة بالاستثمار، ومراجعة الانظمة القائمة واقتراح تعديلها، ورفعها لاستكمال الاجراءات النظامية اللازمة. اصدار تراخيص الاستثمار -وفقا للنصوص النظامية ذات الصلة- وتنظيم اجراءاتها، وتقديم خدمات الوزارة للمستثمرين وتنظيم كل ما يلزم لتحقيق ذلك، وتحديد المقابل المالي لذلك بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الايرادات غير النفطية. تحديد المؤشرات التي تقيس اداء الاستثمار في المملكة، والية القياس، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، والرفع بها الى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لاعتمادها، وتتولى الوزارة متابعة تطبيقها، وتقويمها بعد اعتمادها. وضع الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة بيئة الاستثمار في المملكة ومعايير تنميته وتعزيز تنافسيته، والرفع عما يتطلب استكمال اجراء في شانه. جذب الاستثمارات من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية والفعاليات وغيرها من الوسائل، واقامتها، والمشاركة فيها، والاعلان عن المبادرات المحفزة للاستثمار. انشاء قاعدة بيانات الاستثمار ومؤشراته في المملكة، لتكون المنصة الموحدة والمرجع الرئيس للمعلومات ذات الصلة باختصاصات الوزارة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتزويد الوزارة بالمعلومات والبيانات والتقارير ذات العلاقة، وذلك وفق سياسات ولوائح حوكمة البيانات الوطنية الصادرة من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. دعم الاستثمار السعودي في الخارج، ومعالجة تحدياته مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها. العمل على تعزيز استدامة الاستثمار، والنهوض بدوره، ومعالجة تحدياته وعوائقه، واقتراح الحوافز الممكنة له. التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يمكن الوزارة من اداء مهماتها. تمثيل المملكة او المشاركة في تمثيلها لدى المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الاقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الوزارة. اجراء الدراسات والابحاث المتصلة باختصاصاتها، والتعاون مع مراكز البحوث وبيوت الخبرة المتخصصة على المستويين المحلي والدولي في هذا الشان. ابرام الاتفاقيات ذات الصلة بنشاط الوزارة مع الجهات المعنية في الدول الاخرى ومع المنظمات الدولية، وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. تمثيل الحكومة في المفاوضات مع المستثمرين الاستراتيجيين، وتصميم الحوافز الاستثمارية والرفع عنها لاستكمال ما يلزم. اي مهمة تسند الى الوزارة نظاما.