المادة الثانية
من تنظيم وزارة الرياضة
نصُّ المادة الثانية من تنظيم وزارة الرياضة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الوزارة هي الجهة المختصة والمرجع الرئيس في المملكة فيما يتعلق بتنظيم قطاع الرياضة وتطويره، والنهوض بمقوماته، وتوسيع قاعدة الممارسين للرياضة، والعمل على تحقيق تميز الرياضة السعودية محليا ودوليا، وهي المشرفة على جميع الانشطة الرياضية. ولها - دون اخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الاخرى - القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق اهدافها، ومن ذلك ما ياتي: اقتراح مشروعات الانظمة المتعلقة بالرياضة، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها لاستكمال الاجراءات النظامية اللازمة. وضع المؤشرات المتعلقة بمجالات عمل الوزارة والقطاع الرياضي، وقياسها بشكل دوري، وتطويرها، ومقارنتها بالمؤشرات الدولية. وضع اطار ونموذج حوكمة قطاع الرياضة، والاشراف على تنفيذه. تنمية القدرات والطاقات الرياضية، وصقل المواهب والمهارات. تشجيع جميع فئات المجتمع على ممارسة الرياضات المتنوعة، وتنظيمها والمشاركة فيها. الترخيص لاقامة منشات ومرافق ممارسة الانشطة الرياضية، واقامة الفعاليات الرياضية. وضع قواعد ومعايير انشاء المرافق والمنشات الرياضية، وادارتها. تصنيف الاندية الرياضية، وتاسيسها، وكذلك الترخيص للغير بتاسيسها؛ وذلك وفق ضوابط تضعها. تاسيس اتحادات نوعية في الانشطة غير التنافسية وفق ضوابط تضعها. تنظيم عمل المجموعات الرياضية، وتقديم الاعانة والدعم لها؛ وذلك وفق ضوابط تضعها. العمل على نشر ثقافة التطوع والشراكة المجتمعية في المجالات الرياضية. وضع البرامج التدريبية للعاملين والمتطوعين في المجالات الرياضية. تصنيف العاملين في المجالات الرياضية، وفق معايير تضعها. اصدار الرخص اللازمة لمزاولة العمل في المجالات الرياضية، وفق قواعد ومعايير تضعها. العمل مع وزارة التعليم والجهات المعنية الاخرى لتنمية وتطوير رياضة المدارس والمعاهد والكليات والجامعات، ووضع البرامج الخاصة بها تشجيع الاستثمار في المجال الرياضي، وتنميته، وتطويره، وجذب الاستثمارات الرياضية المحلية والعالمية؛ وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. الاسهام مع الجهات المعنية في الارتقاء بالاعلام الرياضي بما يكفل تحقيق اهدافه المرسومة له، ويؤسس لاعلام رياضي احترافي متميز يساعد على رفع مستوى المجال الرياضي، وينمي روح المنافسة الشريفة، ويحد من التمييز والاساءة والتعصب الرياضي. اتخاذ ما يلزم لمكافحة المنشطات المحظورة في المجالات الرياضية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. الاسهام مع الجهات المعنية في تطوير الطب الرياضي والارتقاء به. تنسيق الجهود مع اللجنة الاولمبية العربية السعودية واللجنة العربية السعودية البارالمبية والاتحادات الرياضية والجمعية العربية السعودية لبيوت الشباب وغيرها من الجهات الرياضية المحلية، والتعاون معها، ودعمها، والعمل على الارتقاء بادائها؛ وذلك وفق ما تقضي به الانظمة والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة. اتخاذ ما يلزم للحد من المخالفات التي قد تقع في المجالات الرياضية، وذلك دون الاخلال بما تقضي به الانظمة الاساسية للاتحادات الرياضية ولوائحها. اتخاذ ما يلزم لتعزيز النزاهة في المجالات الرياضية، وما يكفل الشفافية والحد من الممارسات غير المشروعة. تقديم الاستشارات في المجالات الرياضية. التعاون وتبادل الخبرات مع نظيراتها من الاجهزة في الدول الاخرى، ومع المنظمات الرياضية الاقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها؛ وذلك في حدود اختصاصاتها، ووفقا للاجراءات النظامية المتبعة. تنفيذ التزامات المملكة الدولية المتعلقة بالمجالات الرياضية. تمثيل المملكة او المشاركة في تمثيلها لدى اللجان والمنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الاقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الوزارة. . اجراء الدراسات والابحاث المتصلة باختصاصاتها، والتعاون مع مراكز البحوث وبيوت الخبرة المتخصصة في هذا الشان. ابرام الاتفاقيات ذات الصلة بنشاط الوزارة مع الجهات المعنية في الدول الاخرى ومع المنظمات الدولية، وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. اي مهمة تسند الى الوزارة نظاما. تعديلات المادة المادة الثانية - تعديل الفقرتين (6) و (7) . وحذف الفقرة (9) من هذا التنظيم وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (313) وتاريخ 1443/6/8ه. وذلك على النحو الاتي: " 6- الترخيص لاقامة منشات ومرافق ممارسة الانشطة الرياضية، واقامة الفعاليات الرياضية ومراكز ومعاهد التدريب الرياضي. 7- وضع قواعد ومعايير انشاء المرافق والمنشات الرياضية، ومراكز ومعاهد التدريب الرياضي، وادارتها". - حذف الفقرة (9) التي تنص على "تاسيس اتحادات نوعية في الانشطة غير التنافسية وفق ضابط تضعها". * ( وترتيب فقرات تلك المادة تبعا لذلك ).