المادة الثانية
من تنظيم وزارة السياحة
نصُّ المادة الثانية من تنظيم وزارة السياحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الوزارة هي الجهة المختصة والمرجع الرئيس في المملكة فيما يتعلق بتنظيم قطاع السياحة وتنميته، والنهوض بمقوماته، وتذليل عوائق نموه؛ باعتباره رافدا مهما من روافد الاقتصاد الوطني، وذلك بما يتوافق مع مكانة المملكة وقيمها، ولها - دون اخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الاخرى - القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق اهدافها، ومن ذلك ما ياتي: اقتراح مشروعات الانظمة المتعلقة بالسياحة، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها لاستكمال الاجراءات النظامية اللازمة. اصدار تراخيص مزاولة الانشطة والمهن السياحية وفقا للنصوص النظامية ذات الصلة، وتنظيم تلك الانشطة والمهن ومراقبة ادائها. تطوير الوجهات السياحية بما يحقق اهداف استراتيجية التنمية السياحية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ولتلك الجهات تطوير الوجهات التي تقع تحت اشرافها بعد التنسيق مع الوزارة، وذلك دون اخلال بالصلاحيات المقررة نظاما لتلك الجهات. تقويم مشروعات البنية الاساسية للاماكن السياحية في مناطق المملكة المختلفة، ووضع البرامج اللازمة لاستكمالها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. اجراء مسح شامل للمناطق والمقومات السياحية في المملكة وتحديثه دوريا بالتعاون مع الجهات المعنية، وتقويم الامكانات السياحية لكل منطقة، ومناقشتها مع مجلس المنطقة. تذليل العوائق التي يتعرض لها النشاط السياحي، واقتراح تقديم التسهيلات والحوافز للمستثمرين فيه. الاشتراك مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في المحافظة على الاماكن والوجهات السياحية العامة. تخطيط وتنمية القوى العاملة في قطاع السياحة وتطويرها؛ بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. وضع الخطط الاعلامية المتعلقة بالسياحة، وتنفيذها؛ لتشجيع الاستثمار السياحي وتنشيط الحركة السياحية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. انشاء قاعدة بيانات للرصد السياحي وتطوير القطاع السياحي في المملكة، وادارتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. نشر المعرفة والتوعية باهمية السياحة الداخلية عن طريق طباعة الكتب واصدار النشرات والمجلات والدوريات المتخصصة، وغيرها من اوعية المعلومات والتشجيع على ذلك، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. تشجيع القطاع الخاص لانشاء شركات لتخطيط وتطوير واستثمار الاماكن السياحية. اقامة المعارض، وعقد اللقاءات والندوات والمؤتمرات ذات العلاقة باختصاصاتها؛ وفقا للاحكام النظامية ذات الصلة. التعاون وتبادل الخبرات مع نظيراتها من الاجهزة في الدول الاخرى، ومع المنظمات السياحية الاقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها؛ وذلك في حدود اختصاصاتها، ووفقا للاجراءات النظامية المتبعة. تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية وغيرها فيما يخدم تحقيق اغراض الوزارة. تمثيل المملكة او المشاركة في تمثيلها لدى المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الاقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الوزارة. القيام بالابحاث والدراسات والتسجيل والتوثيق وتشجيع البحث العلمي في مجال السياحة. ابرام الاتفاقيات ذات الصلة بنشاط الوزارة مع الجهات المعنية في الدول الاخرى ومع المنظمات الدولية، وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. اي مهمة تسند الى الوزارة نظاما.