يكون للوكالة شخصية اعتبارية عامة، واستقلال مالي واداري (باعتبارها هيئة عامة)، وترتبط تنظيميا بالوزير. ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض، ولها -عند الحاجة- انشاء فروع ومكاتب داخل المملكة وخارجها.