تسري احكام هذا القانون (النظام ) على كل مشروع صناعي باستثناء ما يلي : 1- المشروعات التي تحددها اللائحة التنفيذية . 2 - المشروعات التي تنظمها معاهدات او اتفاقيات او قوانين خاصة ، او المشروعات التي تنفذها الدولة او احدى مؤسساتها دون مشاركة القطاع الخاص اذا ارتات ذلك ، على ان يكون استثناء هذه المشروعات فيما نصت علية قوانين او اتفاقيات انشائها .