يقصد بالتعابير والمصطلحات التالية المعاني المبينة امامها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك : المجلس : مجلس التعاون لدول الخليج العربية . دول المجلس : دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . المجلس الاعلى : المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية . الامانة العامة : الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية . الدولة : احدى الدول الاعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية . الوزارة : وزارة الزراعة او الهيئة المسئولة عن الزراعة في الدولة . الوزير : الوزير المسئول عن الزراعة او رئيس الهيئة المسئولة. السلطة المختصة : الجهة المسئولة عن كل ما يختص بالمبيدات . القانون (النظام) : قانون (نظام) المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . التسجيل : عملية تقييم البيانات العلمية الشاملة التي تبين نوعية وفاعلية المبيد في المجال الزراعي ومدى فعاليته ضد الافة المسجل لمكافحتها والتاكد من عدم خطورته على الانسان والحيوان والبيئة بصفة عامة عند استخدامه طبقا للبيانات المدونة على بطاقة المعلومات المعتمدة والتاكد من تسجيله في بلد المنشا في هيئتيه الخام والمنتج النهائي والذي على اساسه تتم الموافقة على استيراده او تصنيعه محليا وتداوله ويتم ادراجه في سجلات السلطة المختصة تحت رقم معين واصدار شهادة تسجيل له حسب نموذج معين. المبيد : اي منتج كيماوي عضوي او غير عضوي مخلق او طبيعي او منتج احيائي يضم عناصر من الكائنات الحية الدقيقة يستخدم في مكافحة الافات ( وتشمل ايضا المواد الجاذبة والطاردة ) او كمنظمات النمو النباتية او كمسقطات اوراق او مجففات عامة او منظمات النتح. المبيد المقيد : المبيد الوارد في قائمة المبيدات المقيدة التي يصدرها الوزير نظرا لخطورته عند الاستخدام ولا يسمح باستخدامه الا بمعرفة الاشخاص المعتمدين وتحت اشراف الجهات الحكومية ذات العلاقة او الشركات او المؤسسات المتخصصة المصرح لها من قبل الوزارة . المبيد المحظور : المبيد الوارد في قائمة المبيدات المحظورة التي يصدرها الوزير نظرا لسميته العالية او لتاثيره الضار على عناصر البيئة المختلفة ولا يسمح بتداوله. التداول : البيع او العرض للبيع والتخزين او الحيازة ، سواء كانت دائمة او مؤقتة او النقل باي وسيلة من الوسائل. الاستيراد : ادخال المبيدات الى الدولة لجهة عامة او خاصة ، سواء كانت بالطرود البريدية او الشحن مستقلا او بصحبة مستوردين . الافة : اي نوع او سلالة او نمط بيولوجي من الكائنات النباتية او الحيوانية او اي عامل ممرض او مؤذ للنباتات والحيوانات او المنتجات النباتية و الحيوانية . اللائحة التنفيذية : اللائحة التنفيذية الصادرة تطبيقا لهذا القانون (النظام).