المادة الثانية
من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
نصُّ المادة الثانية من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون مسئولية تنظيم الاعلانات الواردة في المادة الاولى والاشراف عليها وفقا للتفصيل التالي: 1 - وزارة الشئون البلدية والقروية ممثلة في الامانات والبلديات والمجمعات القروية للاعلانات الموضحة في الفقرات (1 ، 2 ، 3 ، 4). 2 - وزارة المواصلات للاعلانات الموضحة في الفقرة (5). 3 - الرئاسة العامة لرعاية الشباب للاعلانات الموضحة في الفقرتين (6 ، 7). 4 - المؤسسة العامة للموانئ للاعلانات الموضحة في الفقرة (8). 5 - رئاسة الطيران المدني للاعلانات الموضحة في الفقرة (9). 6 - المؤسسة العامة للخطوط الحديدية للاعلانات الموضحة في الفقرة (10). تعديلات المادة المادة الثانية -عدلت الفقرة (1) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (590) وتاريخ 1441/9/12ه، لتكون بالنص الاتي: " وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في الامانات والبلديات للاعلانات الموضحة في الفقرات (11،4،3،2،1)".