المادة الثانية
من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية
نصُّ المادة الثانية من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة ما ورد في احكام اللائحة، ودون الاخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها نظاما، يعاقب كل من ارتكب مخالفة بواحد (او اكثر) من الجزاءات الاتية: غرامة لا تتجاوز (خمسمائة) الف ريال، ولا تتجاوز (مليون) ريال اذا كانت المخالفة مخالفة بلدية جسيمة. وتجوز مضاعفة الجزاء في حالة تكرار المخالفة. وتتعدد الغرامة بتعدد من وقعت منهم المخالفة. ويجوز بامر من رئيس مجلس الوزراء رفع الحد الاعلى للغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة بعد الاتفاق بين الوزير ووزير المالية. اغلاق المحل او المنشاة لمدة لا تزيد على (اسبوعين). وتجوز مضاعفة الجزاء في حالة تكرار المخالفة. الغاء الترخيص البلدي للمحل او للمنشاة ومنعهما من مزاولة النشاط لمدة لا تزيد على (سنتين) اذا كانت المخالفة مخالفة بلدية جسيمة. على ان يقصر ايقاع الجزاءين الواردين في الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة على المكان الذي وقعت فيه المخالفة. وتحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة الاجراءات المترتبة على ايقاع اي من الجزاءين الواردين في الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة.