المادة الثانية
من لائحة المدارس الأجنبية
نصُّ المادة الثانية من لائحة المدارس الأجنبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنظم هذه اللائحة وضع المدارس الاجنبية الخاصة بالجاليات المقيمة في المملكة، لتوفير التعليم المناسب لاولادها، ضمن ضوابط محددة، وبما يحقق مواصلة تعليمهم عند عودتهم الى بلدانهم.