المادة الثانية
من لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات
نصُّ المادة الثانية من لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تهدف اللائحة الى: ترسيخ مبادئ الانضباط الوظيفي للموظف في التعامل والتصرف بمهنية ونزاهة وموضوعية في جميع مراحل تطبيق النظام واللائحة التنفيذية. تحقيق الشفافية والنزاهة والموضوعية والحياد في تادية الواجبات والمسؤوليات الوظيفية. وضع القواعد اللازمة لضمان تنفيذ اعمال المنافسات والمشتريات الحكومية بعدالة وجودة وكفاية عالية.