المادة الثانية
من نظام إجراءات التراخيص البلدية
نصُّ المادة الثانية من نظام إجراءات التراخيص البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تجوز ممارسة اي نشاط الا بعد الحصول على ترخيص بلدي وترخيص من الجهة الحكومية المختصة، وذلك بحسب حال كل نشاط، ووفقا للانظمة واللوائح.