يهدف هذا النظام الى وضع الاسس العامة، والضوابط اللازمة، للتعامل مع المخلوقات الحية او اجزاء منها او مادتها الوراثية في مجالات البحوث، في ضوء الاخلاقيات المهنية المرعية، وبما لا يتعارض مع الضوابط الشرعية.