المادة الثانية
من نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة
نصُّ المادة الثانية من نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة ما تقضي به الانظمة الاخرى، يطبق هذا النظام على جميع العمليات المتعلقة بفصل النفايات البلدية الصلبة، وجمعها، ونقلها، وفرزها، ومعالجتها، والتخلص منها بطرق امنة.