يصدر قرار استبدال الغرامة بالحبس التعويضي من وزير الداخلية اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بشرط ان يثبت شرعا اعسار المحكوم عليه بالغرامة. ويكون استبدال الغرامة بالحبس بواقع عشرة ريالات لليوم الواحد من ايام الحبس المحكوم به على الا تزيد مدة الحبس في مجموعها على سنة واحدة بالنسبة للغرامة الواحدة يسقط بعدها التزام المحكوم عليه بدفع اي مبلغ متبقي من تلك الغرامة. واذا دفع المحكوم عليه - المحبوس حبسا تعويضيا - مبلغ الغرامة بعد حسم ما يعادل الايام التي قضاها في الحبس وجب اطلاق سراحه.