تطبق احكام النظام على الاتي: الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة. المنشات النفطية والبتروكيميائية. منشات توليد الطاقة وتحلية المياه. مرافق الايواء السياحي. المجمعات التجارية ومراكز التسوق. المؤسسات المالية والبنوك ومراكز الصرافة وتحويل الاموال. المباني السكنية بما في ذلك المجمعات والعمائر السكنية، وفق وثيقة الشروط وما تحدده اللائحة وما نصت عليه الاحكام الواردة في النظام. المسجد الحرام والمسجد النبوي، والمشاعر المقدسة. المساجد والجوامع. الاندية والمنشات والملاعب الرياضية، والمنشات العامة والخاصة الثقافية ومراكز الشباب. المنشات الترفيهية العامة والخاصة. المنشات الصحية العامة والخاصة، وتشمل: المدن الطبية والمستشفيات والعيادات. المستودعات التجارية. الطرق الرئيسية وتقاطعاتها داخل المدن. الطرق السريعة التي تربط المدن والمحافظات. محطات التزود بالوقود، واماكن بيع الغاز. المنشات التعليمية العامة والخاصة. المنشات التي تقدم خدمات غذائية. وسائل النقل العام. اماكن اقامة الفعاليات والمهرجانات. اماكن الانشطة الاقتصادية والتجارية. المتاحف العامة والخاصة والمواقع التاريخية والتراثية المعدة لاستقبال الزوار. اي موقع او نشاط او مرفق، ترى الوزارة اضافته. وتحدد اللائحة اماكن وضع كاميرات المراقبة الامنية وضوابط المحافظة على اجهزة انظمتها بما يراعي خصوصية الافراد وما تنص عليه احكام النظام.