المادة الثانية
من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها
نصُّ المادة الثانية من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز استيراد المواد الكيميائية الا بعد الحصول على اذن باستيرادها، ولا تفسح من الجمارك الا بعد تقديم اذن فسحها. وتحدد اللائحة اجراءات طلب اصدار الاذن والنماذج الخاصة به وشروطه ومدته وكيفية تجديده والغائه.