يهدف النظام الى تحقيق الاتي: ١- تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بما يؤدي الى رفع كفاية خدماته وتطوير بنيته التحتية. ٢- تشجيع التحول الرقمي، والحث على استخدام الاتصالات وتقنية المعلومات، والاستفادة منها في جميع المجالات. ٣- تشجيع الابتكار وريادة الاعمال والبحث والتطوير التقني في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتنمية القطاعات الفرعية والتقنيات الناشئة، واستحداث خدمات جديدة للاتصالات وتقنية المعلومات. ٤- نقل وتوطين التقنية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ومواكبة تطورها. ٥- حماية المصلحة العامة، وحماية المستخدم ومصالحه، ورفع مستوى الثقة لديه؛ عبر تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات ذات الجودة المناسبة، وتوفير الحماية من المحتوى الضار، والمحافظة على سرية الاتصالات. ٦- تعزيز الوصول الى خدمات اتصالات وتقنية معلومات متطورة وباسعار مناسبة في جميع مناطق المملكة. ٧- تنمية حصة المحتوى المحلي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتحفيز الطلب على منتجات وخدمات المنشات الوطنية ذات الصلة. ٨- تعزيز تنافسية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والشركات العاملة فيه، وضمان استمرارية وفاعلية مستوى المنافسة فيه، ورفع تنافسية شركات الاتصالات اقليميا وعالميا. ٩- توفير بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، واستقطاب الشركات الدولية الرائدة في المجالات ذات الاولوية للقطاع، ورفع مستوى عمل الشركات الوطنية. ١٠- تنظيم استخدام الطيف الترددي بما يضمن الاستخدام الامثل له. ١١- الاستخدام الفعال لخطة الترقيم الوطنية. ١٢- تحقيق الوضوح والشفافية في الاجراءات. ١٣- تحقيق مبادئ المساواة وعدم التمييز.