المادة الثانية
من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة الثانية من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعد جميع الاثار الثابتة والمنقولة الموجودة في المملكة، او في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها، او ولايتها القانونية من الاملاك العامة للدولة، ويستثنى من ذلك ما ياتي: 1 - الاثار الثابتة التي يثبت اصحابها ملكيتهم لها امام الجهات المختصة. 2 - الاثار المنقولة التي سجلت من قبل مالكيها لدى الهيئة. 3 - الاثار المنقولة التي لا ترى الهيئة ضرورة لتسجيلها. وعلى كل من يملك اثرا منقولا ان يعرضه على الهيئة لتسجيله خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا النظام.