تعد جميع الاثار الثابتة والمنقولة الموجودة في المملكة، او في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها، او ولايتها القانونية من الاملاك العامة للدولة، ويستثنى من ذلك ما ياتي: 1 - الاثار الثابتة التي يثبت اصحابها ملكيتهم لها امام الجهات المختصة. 2 - الاثار المنقولة التي سجلت من قبل مالكيها لدى الهيئة. 3 - الاثار المنقولة التي لا ترى الهيئة ضرورة لتسجيلها. وعلى كل من يملك اثرا منقولا ان يعرضه على الهيئة لتسجيله خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا النظام.