تخضع لاحكام النظام الانشطة الاتية: تصميم الاجهزة والمستلزمات الطبية، وتصنيعها. استيراد الاجهزة والمستلزمات الطبية، وتسويقها، وتوزيعها، وتخزينها. تقديم خدمات التحقق من مطابقة الاجهزة والمستلزمات الطبية للوائح الفنية ونظام ادارة الجودة، والتحقق من توكيد الجودة. اجراء التحقق من الدراسات السريرية. تقديم الخدمات الاستشارية الفنية في مجال الاجهزة والمستلزمات الطبية. تقديم خدمات فحص الاجهزة والمستلزمات الطبية للتاكد من مطابقتها للوائح الفنية والمواصفات القياسية. تقديم خدمات الصيانة للاجهزة والمستلزمات الطبية. تمثيل المصنع المقيم خارج المملكة.