يهدف النظام الى تنظيم العمل الاحصائي وزيادة فاعليته وشموليته، ورفع جودة الاحصاءات في المملكة وتعميق اثرها في دعم الخطط التنموية وصناعة القرار، وتنظيم الادوار بين الهيئة والجهات العامة والمنشات الخاصة والافراد واليات القيام بالعمل الاحصائي وجمع البيانات والمعلومات والترخيص والرقابة على القطاع الاحصائي.