المادة الثانية
من نظام الإحصاءات العامة للدولة
نصُّ المادة الثانية من نظام الإحصاءات العامة للدولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنشا بموجب هذا النظام مصلحة للاحصاءات العامة، وتكون تابعة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني ، وتعتبر المرجع الاحصائي الرسمي الوحيد في المملكة العربية السعودية لتنفيذه وتطبيقه، وكذا لتزويد الادارات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والافراد بالمعلومات والبيانات الاحصائية الرسمية.