المادة الثانية
من نظام الأرصاد
نصُّ المادة الثانية من نظام الأرصاد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب عند القيام باي من خدمات الارصاد الجوية الالتزام بالاشتراطات والضوابط والاجراءات والمقاييس والمعايير اللازمة للارصاد الجوية، وذلك وفقا لما تحدده اللوائح.