يهدف النظام الى تطوير وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة والمساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق الفرص الوظيفية عن طريق توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات، ووفقا لما تقضي به الانظمة ذات العلاقة، ومن ذلك: تسهيل تاسيس الاستثمار، وتملك الاصول فيه، والتخارج منه او تصفيته. ضمان حقوق المستثمر وتعزيزها. ضمان المساواة في المعاملة بين المستثمر المحلي والاجنبي. ضمان توفير اجراءات شفافة وفعالة وعادلة للمستثمر واستثماره. دعم مبدا الحياد التنافسي والانصاف وضمان تكافؤ الفرص في معاملة الاستثمار.