المادة الثانية
من نظام الأسلحة والذخائر
نصُّ المادة الثانية من نظام الأسلحة والذخائر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
احكام عامة المادة الثانية يسمح بحمل الاسلحة الحربية والفردية الحكومية وذخائرها واستخدامها وفق الانظمة والاوامر الخاصة بحملها واستخدامها لكل من: ١\- العسكريين العاملين في: ا – الحرس الوطني. ب – وزارة الدفاع والطيران. ج – وزارة الداخلية. د – الاستخبارات العامة. ه\- رئاسة امن الدولة. ٢ – موظفي الحكومة المدنيين الذين ينص نظام الجهة التابعين لها على جواز حملهم اسلحة حكومية. \[اضيف الفقرة الفرعية الجديدة (ه) الى الفقرة (١) من المادة الثانية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٧) وتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٩ه\]