المادة الثانية
من نظام الأسماء التجارية
نصُّ المادة الثانية من نظام الأسماء التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المادة الثانية: الاهداف يهدف النظام الى تعزيز الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم اجراءات حجز الاسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.