المادة الثانية: الاهداف يهدف النظام الى تعزيز الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم اجراءات حجز الاسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.