يهدف النظام الى تنظيم نشاط الاعلام المرئي والمسموع داخل المملكة، وتطويره، والعمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة له، والعمل على ان يكون محتواه متسقا والسياسة الاعلامية للمملكة.