المادة الثانية
من نظام الإعلام المرئي والمسموع
نصُّ المادة الثانية من نظام الإعلام المرئي والمسموع السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف النظام الى تنظيم نشاط الاعلام المرئي والمسموع داخل المملكة، وتطويره، والعمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة له، والعمل على ان يكون محتواه متسقا والسياسة الاعلامية للمملكة.