المادة الثانية
من نظام الإقامة المميزة
نصُّ المادة الثانية من نظام الإقامة المميزة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١.يتمتع حامل الاقامة المميزة بالحقوق والمزايا الاتية ويلتزم بما يترتب عليها من واجبات: ا- الاقامة في المملكة مع اسرته. ب- تاشيرات زيارة للاقارب، وفق ما تحدده اللائحة. ج- استقدام العمالة المنزلية بحسب احتياجاته. د- امتلاك العقارات للاغراض: السكنية، والتجارية، والصناعية، وذلك فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمناطق الحدودية وفقا لما تحدده اللائحة. ه- الانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز (تسعا وتسعين) سنة، وتضع وزارة العدل ووزارة التجارة والاستثمار الاليات اللازمة لذلك، بما يكفل للمنتفع الحصول على صك حق انتفاع صادر من كتابة العدل. ويكون هذا الحق قابلا للتصرف بانتقاله الى الغير وفق ضوابط تضعها اللجنة. و- امتلاك وسائل النقل الخاصة، واي منقولات اخرى يسمح باقتنائها نظاما في المملكة. ز- العمل في منشات القطاع الخاص والانتقال بينها ويشمل ذلك اي من افراد اسرته، فيما عدا المهن والاعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها، ودون اخلال بالرسوم المقررة على غير السعودي. ح- حرية الخروج من المملكة والعودة اليها ذاتيا. ط- استخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول المملكة عبر منافذها والخروج منها. ي- مزاولة الاعمال التجارية، وفقا لنظام الاستثمار الاجنبي. ٢.تحدد اللائحة الاحكام الاخرى المنظمة لما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة. عدلت الفقرة (ه) من هذه المادة وذلك باحلال عبارة (ووزارة الاستثمار) محل عبارة (ووزارة التجارة والاستثمار)، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٩٤) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٣ه. عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٨٤) وتاريخ ١٤٤٥/٦/١١ه وذلك على النحو الاتي: – تعديل الفقرة الفرعية (ح) من الفقرة (١) ليصبح بالنص الاتي: “حرية خروجه او احد افراد اسرته او جميعهم من المملكة والعودة اليها دون اشتراط تاشيرة”. – تعديل الفقرة (٢) من هذه المادة لتصبح بالنص الاتي: “تحدد اللائحة الحقوق والمزايا والواجبات الاخرى، والاحكام المنظمة لما ورد في هذه المادة، وذلك بما لا يتعارض مع الانظمة المعمول بها في المملكة”.