يهدف النظام الى تحقيق ما ياتي: ١\- تشجيع انشطة الامتياز التجاري في المملكة، من خلال وضع اطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز، ومانح الامتياز مع ترسيخ مبدا حرية التعاقد، ووضع اسس لهذه العلاقة تقوم على مبدا الشفافية. ٢\- توفير الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانح الامتياز، وبخاصة عند انتهاء اتفاقية الامتياز. ٣\- ضمان الافصاح عن الحقوق والواجبات والمخاطر المتعلقة بفرص الامتياز، لمساعدة صاحب الامتياز المحتمل على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة. ٤\- رفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة في المملكة، وضمان استمرارها.