يجب على صاحب الترخيص ان يقدم طلب تجديده الى الجهة المختصة قبل نهاية مدته بثلاثين يوما على الاقل، وللجهة المختصة بقرار مسبب رفض التجديد اذا اختل شرط من شروط منح الترخيص او تغيرت الظروف، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط اصدار الترخيص وتجديده، والغائه، ومدته، والمهلة اللازمة لتصحيح وضعه.