المادة الثانية
من نظام الأنواط العسكرية السعودية ولائحته التنظيمية
نصُّ المادة الثانية من نظام الأنواط العسكرية السعودية ولائحته التنظيمية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتحدد الانواط العسكرية واوصافها وشروط منحها كما بلي: اولا: نوط (القيادة) ا - يمنح للعسكريين السعوديين المتفوقين في اصدارهم للقرارات الصائبة اثناء العمليات الحربية، او الامنية، والبراعة في التخطيط لها، وادارة المعارك وقيادة الوحدات العسكرية اثناء القتال. ب - يتكون هذا النوط من رصيعة دائرية قطرها ٣٥ ملم بهية زهرة تتوسطها دائرة من الميناء الاخضر، كتب عليها كلمة (القيادة). ج – تعلق الرصيعة بشريط طوله ٥٥ ملم وعرضه ٣٥ ملم بالالوان الاخضر، والاصفر، والاحمر. ثانيا: نوط (الشجاعة) ا – يمنح هذا النوط للعسكريين السعوديين، والمشاركين معهم من الدول الشقيقة والصديقة في الحالات التالية: ١ - الاستبسال في ميدان القتال. ٢ - القيامم باعمال مجيدة كالاغارة، وتخليص الاسرى والرهائن اثناء العمليات الحربية او العملياتت الامنية. ب – يتكون هذا النوط من رصيعة قطرها ٣٥ ملم تنقش عليها كلمة نوط الشجاعة في اسفل النوط، وتعلق بشريط عرضه ٣٥ ملم وطوله ٥٥ ملم الالوان الاسود، والاصفر، والاحمر، والاخضر. ثالثا: نوط (المعركة) ا - يمنح لكل من شارك في معركة حربيه من العسكريين، والمدنيين السعوديين، ولمن شاركهم من الدول الشقيقة، والصديقة. ب - تحدد اسماء المشاركين بشهادة موقعة من قائد التشكيل او من يخوله يوضح فيها تاريخ وجودهم، والمهمة المنوطة بهم. ج - يتكون النوط من رصيعةة دائرية قطرها ٣٥ ملم على هيئة درع عربي يحيطه شعار المملكة العربية السعودية في اثنتي عشرة دائرة معلقة بشريط طوله٥٥ ملم وعرضه ٣٥ ملم بالالوان الاخضر، والبني، والاصفر. رابعا: نوط (الشرف) ا – يمنح هذا النوط للعسكريين السعوديين والمقاتلين معهم من القوات الشقيقة في حالات الاصابة اثناء تادية الواجب. ب - يتكون النوط من رصيعة دائرية قطرها ٣٥ ملم حافتها على هيئة رؤوس الرماح والقنابل تتوسطها نجمة ثمانية باللون الاحمر ويكتب عليه عدد الاصابات باللون الابيض. ج - يعلق النوط بشريط عرضه ٣٥ ملم وطوله ٥٥ ملم بالالوان الفيروز، والازرق والاحمر القاني، والاسود. خامسا: نوط (الادارة العسكرية) ا – يمنح هذا النوط للعسكريين في الحالات الاتية: ١ - الابداع في مجالات الادارة العسكرية، والامنية، ورفع درجة استعداد الوحدات. ٢ - حسن تمثيل البلاد في الخارج بما يحقق المكاسب والفخار للوطن. ٣ - المهارة الفائقة في وضع الخطط الادارية في المعارك، او المهام الامنية بما ينم عن فهم لفنون الادارة العسكرية. ٤ - ادارة المشاريع الهندسية، والانشائية العسكرية بكفاية. ب - يتكون من رصيعة دائرية قطرها ٣٥ ملم تجمع بين القلم، وسعف النخل والمفتاح في ترس الصناعة رموزا للادارة، والانتاج، والتخطيط، وبندقيتين وجناحي الصقر ومرساة البحرية رموزا عسكرية، وسيفين ونخلة وتاج رموزا وطنية، وتعلق الرصيعة بشريط طوله ٥٥ ملم وعرضه ٣٥ ملم باللونين الاخضر من درجتين والرمادي. سادسا: نوط (الامن) ا – يمنح هذا النوط للعسكريين والمدنيين في القطاعات العسكرية، والعاملين معهم من الدول الشقيقة والصديقة في الحالات التالية: ١ - توفير المعلومات الاستخبارية والاستطلاع عن العدو، ونشاطاته. ٢ – القيام بالاعمال التي تخدم المصلحة العامة واستتباب الامن. ب – يتكون هذ النوط من رصيعة دائرية قطرها ٣٥ ملم على هيئة زهرة في وسطها دائرة رسم عليها صورة المصمك تحيطه سلسلة. ج - تتدلى الرصيعة من شريط طوله ٥٥ ملم وعرضه ٣٥ ملم باللونين الاخضر من درجتين والاحمر. سابعا: نوط (الانقاذ) ا - يمنح للعسكريين والمدنيين المشاركين في حالات انقاذ حياة الاخرين في عمليات الاغاثة، والنجدة، والكوارث. ب – يتكون هذا النوط من رصيعة دائرية قطرها ٣٥ ملم على هيئة اهلة وفي داخلها خريطة العالم الاسلامي. ج - تتدلى الرصيعة من شريط طوله ٥٥ ملم وعرضه ٣٥ ملم بالالوان الاصفر والاحمر والبرتقالي. ثامنا: نوط (المعلم) ا – يمنح هذا النوط للعسكريين والمدنيين السعوديين، والعاملين معهم من الدول الشقيقة، والصديقة الذين يقومون بواجب التدريس في الكليات، والمعاهد والمدارس، ومراكز التدريب لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات على ان يؤدوها بدرجة ممتازة بناء على تقربر كفاية يشهد لهم بالابداع في ذلك. ب – يتكون هذا النوط من رصيعة دائرية قطرها ٣٥ ملم على هيئة زهرة بداخلها مستدير اخضر كتب عليها المعلم. ج - تتدلى الرصيعة بشريط طوله ٥٥ ملم وعرضه ٣٥ ملم بالالوان: الاخضر والبني الفاتح، والازرق، والزهري. تاسعا: نوط (الاتقان) ا – يمنح هذا النوط للعسكريين والمدنيين العاملين في القطاعات العسكرية في الحالات التالية: ١ - البراعة، والمهارة في مجالات العمل الفني، واتقان التخصص. ٢ - التفوق في رفع درجة استعداد القوات. ٣ - التفوق في صيانة وتشغيل الاسلحة والمعدات والذخائر. ٤ - التفوق في اجراءات الامن والسلامة. ب - يشترط لمنح هذا النوط ان يكون الممنوح له قد امضى سنة على الاقل في مزاولة النشاط الذي اتقنه. ج - يتكون من رصيعة دائرية قطرها ٣٥ ملم تتخذ من شكل عجلة قبطان السفينة يتوسطها نقش على هيئة خلايا نحل تتقاطع امامها بندقيتان، ويتوسطها جناحا صقر وسيفان ونخلة. د - تتدلى الرصيعة بشريط طوله ٥٥ ملم، وعرضه ٣٥ ملم بالالوان الاخضر والرمادي والابيض. عاشرا: نوط (الابتكار) ا – يمنح هذا النوط للعسكريين، والمدنيين السعوديين، والعاملين معهم من الدول الشقيقة، والصديقة في حالة ابتكار تحسينات، او استحداث مخترعات علمية، او فنية تفيد في تطوير الاسلحة، او المعدات، او التجهيزات، او الدراسات والبحوث المفيدة. ب – يتكون هذا النوط من رصيعة دائرية قطرها ٣٥ ملم على هيئة الاسطرلاب. ج - تتدلى الرصيعة من شريط طوله ٥٥ ملم، وعرضه ٣٥ ملم بالالوان: الاحمر والابيض والبنفسجي والاخضر. حادي عشر: نوط (الرامي) ا – يمنح هذا النوط للعسكريين السعوديين في الحالات التالية: ١ - اصابة الاهداف المعادية. ٢ - التفوق في التدريبات في القطاعات العسكرية، والامنية لمدة سنتين متتاليتين. ٣ - للمتفوقين في الرماية الذين يتم اختيارهم لتمثيل البلاد في الخارج. ب – يتكون هذا النوط من رصيعة دائرية قطرها ٣٥ ملم تتكون من قوس وسهام، ويتوسطها دائرة بداخلها هدف الرماية. ج - تتدلى الرصيعة من شريط طوله ٥٥ ملم، وعرضه ٣٥ ملم بالالوان: البيج، والاخضر الغامق، والاخضر الفاتح، والازرق الفاتح، والازرق الغامق. ثاني عشر: نوط (الخدمة العسكرية) ا – يمنح هذا النوط للعسكريين السعوديين الذين يمضون خدمة فعلية متواصلة لمدة عشر سنوات لم يصدر خلالها بحقهم اي عقوبة، ثم يصار الى منحهم كل خمس سنوات حسب الاجراءات التنفيذية. ب – يتكون هذا النوط من رصيعة دائرية قطرها ٣٥ ملم يتخذ شكلها الخارجي من اطراف سعف النخيل وسيف، في اسفلها شريط كتب علبه نوط الخدمة العسكرية. ج - تتدلى الرصيعة بشريط طوله ٥٥ ملم وعرضه ٣٥ ملم بالالوان الاحمر والاخضر الفاتح والابيض. ويجوز تعديل هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء . تعديلات المادة المادة الثانية: تم تعديل الفقرة ( ا ) من البند ( اولا ) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 120 ) وتاريخ 18 / 4 / 1422 ه ، لتصبح بالنص الاتي: "ا - يمنح هذا النوط للعسكريين السعوديين البارزين الذين امضوا مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مناصب قيادية اثبتوا خلالها كفاية في القيادة وبراعة في التخطيط واصدار القرارات التي تسهم في رفع درجة استعداد الوحدات او مستوى اداء الادارات اثناء التدريب او تنفيذ العمليات الحربية او الامنية في السلم او الحرب" .