يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية اينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : **المخزن العام :** هو المكان الذي يخصصه الخازن لايداع البضائع وحفظها لمدة محددة الى حين تسليمها، وذلك مقابل اجر معلوم. **الايداع في المخازن :** عقد يلتزم بموجبه الخازن بتسلم بضاعة لتخزينها وحفظها لحساب المودع او من تؤول اليه ملكيتها او حيازتها بموجب مستندات قابلة للتظهير (او قابلة للتداول التجاري ) يصدرها المخزن العام . **ايصال التخزين :** هو عقد الايداع الذي يصدره الخازن العام يوضح فيه اسم المودع وعنوانه ونوع البضاعة وكميتها وقيمتها وجميع البيانات اللازمة، مثل نوع التامين، واسم الشركة المؤمنة على البضاعة، والمستفيد من التامين، وبيان ما اذا كانت الرسوم والضرائب المستحقة على البضاعة قد دفعت ام لا. **مستند الرهن :** شهادة يصدرها الخازن العام، وتشتمل على بيانات واضحة عن البضاعة المودعة وقيمتها والحقوق المحملة عليها وغيرها من البيانات المدونة في ايصال التخزين .