يهدف النظام الى تحقيق الاتي: ١\- تطوير القطاع وتنظيمه \-وفق احدث الاساليب والتقنيات الحديثة\- بشكل يضمن تقديم الخدمات البريدية باسعار مناسبة وجودة عالية، وتلبية احتياجات المجتمع منها بشكل متطور، ومواكبة المعايير العالمية في هذا المجال. ٢\- ايجاد المناخ المناسب للمنافسة العادلة والفاعلة. ٣\- زيادة فاعلية السياسات العامة ذات الصلة بالقطاع وتضافر الجهود بين الجهات العامة والخاصة بما يحقق الحوكمة الفاعلة والعادلة في القطاع. ٤\- زيادة وسرعة انتشار الخدمات البريدية في التعاملات الحكومية، والخدمات العامة، والعلاقات مع الافراد، والانشطة التجارية. ٥\- المساهمة في نمو التجارة الالكترونية. ٦\- تحفيز سوق البريد، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع، واستقطاب الشركات الدولية الرائدة في المجالات ذات الاولوية للقطاع، ورفع مستوى عمل منظومة المؤسسات والشركات الوطنية. ٧\- حماية المصلحة العامة، ومصالح المستفيدين، والمحافظة على سرية المواد البريدية، وامنها، وسلامتها. ٨\- تنمية المهارات والكفايات المحلية، وتطوير مستواها، وزيادة مشاركتها في القطاع، وتشجيع الابداع والابتكار، وريادة الاعمال، والبحث والتطوير للخدمات البريدية، وانشاء اسواق جديدة للبريد.