المادة الثانية
من نظام البريد
نصُّ المادة الثانية من نظام البريد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يختص مرفق البريد وحده بنقل مواد بعائث بريد الرسائل الداخلية والخارجية بطريق مباشر او غير مباشر في حدود الانظمة، كما يختص بالاشتراك مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني باصدار الطوابع البريدية العادية والتذكارية وبالفئات التي تتطلبها تعريفة اجور الخدمات البريدية.