ا – يتم انشاء البلديات وتسميتها، وتحديد وتعديل درجاتها والغاؤها بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية بناء على اقتراح مجلس المقاطعة، ويراعى في ذلك الظروف السكانية والاجتماعية والعمرانية والاقتصادية وغيرها. ب – ملغية. ج – ملغية.