المادة الثانية
من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )
نصُّ المادة الثانية من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية ) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون للبنك شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة، وله بموجبها الحق في التملك والتصرف والتقاضي طبقا لاحكام هذا النظام. تعديلات المادة المادة الثانية: تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (440) وتاريخ: 20/ 10/ 1437ه ، وذلك : باضافة عبارة " ويرتبط بالوزير " الى عجز المادة .