المادة الثانية
من نظام البنك المركزي السعودي
نصُّ المادة الثانية من نظام البنك المركزي السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتمتع البنك بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بالملك، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله ان ينشئ فروعا او مراكز نقد داخل المملكة، وله – ايضا - افتتاح مكاتب او تعيين وكلاء ومراسلين له خارج المملكة.