المادة الثانية
من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
نصُّ المادة الثانية من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعد التامين ضد التعطل عن العمل فرعا من فروع التامينات الاجتماعية، ويكفل تقديم التعويض للمشتركين المتعطلين عن العمل وفق الاحكام المحددة بموجبه.