المادة 2
من نظام التجارة الإلكترونية
نصُّ المادة 2 من نظام التجارة الإلكترونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تسري احكام النظام على كل ممن ياتي: ا – موفر الخدمة داخل المملكة. ب\- الممارس خارج المملكة الذي يقدم منتجات او خدمات داخل المملكة من خلال عرضها بطريقة تمكن المستهلك من الوصول اليها. ج – المستهلك.