1- تحدد القواعد المنظمة – بحسب مشروع التخصيص – الجهة الجهات التي لها صلاحية اصدار الموافقات اللازمة لمشاريع التخصيص بما في ذلك الموافقة على طرح المشاريع، وترسيتها، وابرام العقود، او ممارسة اي صلاحيات او مهمات اخرى وفقا للنظام، وضوابط ممارستها لصلاحياتها، ومهماتها، ويطلق عليها في النظام الجهة المختصة. 2- تحدد القواعد المنظمة – بحسب مشروع التخصيص – الجهة (الجهات) التي يكون لها مهمات دراسة وتحضير مشاريع التخصيص، وصلاحيات طرح المشاريع وترسيتها، وابرام العقود، او ممارسة اي صلاحيات او مهمات اخرى وفقا للنظام، وضوابط ممارستها لصلاحياتها، ومهماتها، ويطلق عليها في النظام الجهة التنفيذية. 3- تحدد القواعد المنظمة الجهات ذات العلاقة في شان تنفيذ مشروع التخصيص، وذلك بحسب مشروع التخصيص، وصلاحياتها، واختصاصاتها. 4- يصدر مجلس الوزراء القواعد المنظمة المشار اليها في الفقرات (1) و (2) و(3) من هذه المادة.