المادة الثانية
من نظام التصرف في العقارات البلدية
نصُّ المادة الثانية من نظام التصرف في العقارات البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للبلديات في حدود هذا النظام ولوائحه التصرف بالاموال الخاصة التابعة لها، بما يلي: 1 - بالبيع او المعاوضة. 2 - بالايجار. 3 - بالترخيص بالانتفاع بها بدون مقابل او مقابل رسم.